٤٢٨٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٢٨٠ - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ) : بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ هِيَ مَوْضِعُ الْكَسْرِ مِنْهُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ ; لِأَنَّهَا لَا تَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا شَفَةُ الشَّارِبِ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهَا يَنْصَبُّ الْمَاءُ وَيَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ وَثَوْبِهِ. زَادَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَوْ لِأَنَّ مَوْضِعَهَا لَا يَنَالُهُ التَّنْظِيفُ التَّامُّ عِنْدَ غَسْلِ الْإِنَاءِ (وَأَنْ يُنْفَخَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ وَعَنِ النَّفْخِ (فِي الشَّرَابِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . وَكَذَا أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute