الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٤٢٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٤٢٩٣ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ» ) : الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى " فِي " وَالْجِرَارُ وَالْجَرُّ جَمْعُ جَرَّةٍ بِالْفَتْحِ هِيَ كُلُّ مَا يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ عَلَى مَا فِي الْمُغْرِبِ، وَفِي النِّهَايَةِ: وَهِيَ الْإِنَاءُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْفَخَّارِ، وَأَرَادَ بِالنَّهْيِ الْجِرَارَ الْمَدْهُونَةَ ; لِأَنَّهَا أَسْرَعُ فِي الشِّدَّةِ وَالتَّخْمِيرِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِنَّمَا جَرَى ذِكْرُ الْأَخْضَرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجِرَارَ الَّتِي كَانُوا يَنْتَبِذُونَ فِيهَا كَانَتْ خَضْرَةً، وَالْأَبْيَضُ بِمَثَابَتِهِ يَعْنِي وَلِذَا قَالَ الرَّاوِي: (قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا) . فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لَا اعْتِبَارَ بِالْمَفْهُومِ فِي الدَّلِيلِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute