تَأَخَّرَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ أُلْحِقَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ تَوَهُّمًا مِنَ الْقَرِينَةِ الْأَخِيرَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: (وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا) : أَيْ هَذَا الثَّوْبَ (وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) : قَالَ مِيرَكُ: أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْمُؤَلِّفُ فِي جَامِعِهِ، وَحَسَّنَهُ وَأَبُو دَاوُدَ، الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ: " وَمَا تَأَخَّرَ " اهـ.
وَذُكِرَ فِي الْقَرِينَةِ الْأُولَى أَنَّهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ السُّنِّيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ اهـ، وَكَذَلِكَ فِي الْحِصْنِ، فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ: وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ مُوهِمٌ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى لَمْ يَرْوِهَا التِّرْمِذِيُّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. هَذَا وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ثَوْبًا بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِلَّا لَمْ يَبْلُغْ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ» .
قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْلَمُ فِي إِسْنَادِهِ أَحَدًا ذُكِرَ بِجَرْحٍ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ: " «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي السُّوقَ فَيَبْتَاعُ الْقَمِيصَ بِنِصْفِ أَوْ ثُلُثِ دِينَارٍ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا لَبِسَهُ فَلَا يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute