للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٤٣٨٥ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ) : أَيْ أُصْبُعِهِ (فَنَزَعَهُ) : أَيْ فَأَخْرَجَهُ (فَطَرَحَهُ) : وَهَذَا أَبْلَغُ فِي بَابِ الْإِنْكَارِ ; وَلِذَا قَدَّمَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَوْلِهِ: " «إِذَا رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» " الْحَدِيثَ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا (فَقَالَ) : أَيْ نَاصِحًا (يَعْمِدُ) : بِكَسْرِ الْمِيمِ وَيُفْتَحُ وَهَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ مُقَدَّرَةٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ مِنَ التَّأْكِيدِ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْإِنْكَارَ مَخْرَجَ الْإِخْبَارِ، وَعَمَّمَ الْخِطَابَ بَعْدَ نَزْعِ الْخَاتَمِ مِنْ يَدِهِ وَطَرْحِهِ، فَدَلَّ عَلَى غَضَبٍ عَظِيمٍ وَتَهْدِيدٍ شَدِيدٍ اهـ: أَيْ أَيَقْصِدُ (أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟) : فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْلُهُ إِلَى جَمْرَةٍ، كَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِالتَّاءِ، وَضَمِيرُ الْمُؤَنَّثِ فِي " فَيَجْعَلُهَا " وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ بِغَيْرِ التَّاءِ، وَالضَّمِيرُ يُذَّكَرُ (فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ) : أَيْ بِبَيْعِهِ أَوْ بِإِعْطَائِهِ أَحَدًا مِنَ النِّسَاءِ (قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) . قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ الْمُبَالَغَةُ فِي امْتِثَالِ أَمْرِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَدَمُ التَّرَخُّصِ فِيهِ بِالتَّأْوِيلَاتِ الضَّعِيفَةِ. فَكَانَ تَرْكُ الرَّجُلِ أَخْذَ خَاتَمِهِ إِبَاحَةً لِمَنْ أَرَادَ أَخْذَهُ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَمَنْ أَخْذَهُ صَارَ مُتَصَرِّفًا فِيهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>