٣١٧ - عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ: يَنَامُونَ بَدَلَ: «يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ» .
ــ
٣١٧ - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتْنَظِرُونَ الْعِشَاءَ) : أَيْ: صَلَاتَهَا الْجَمَاعَةَ فَيَنَامُونَ أَيْ: جَالِسِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: حَتَّى تَخْفِقَ) : بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ: تَتَحَرَّكَ وَتَضْطَرِبَ (رُءُوسُهُمْ) : مِنَ النَّوْمِ قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَفْقَةُ النَّعْسَةُ الْخَفِيفَةُ، وَمَعْنَى تَخْفِقُ رُءُوسُهُمْ تَسْقُطُ أَذْقَانُهُمْ عَلَى صُدُورِهِمْ، وَقِيلَ: هُوَ مِنَ الْخُفُوقِ وَهُوَ الِاضْطِرَابُ (ثُمَّ يُصَلُّونَ) : أَيْ: بِذَلِكَ الْوُضُوءِ (وَلَا يَتَوَضَّئُونَ) : أَيْ: وُضُوءًا جَدِيدًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ) : أَيِ: التِّرْمِذِيُّ ذَكَرَ فِيهِ) : أَيْ: فِي حَدِيثِهِ (يَنَامُونَ: أَيْ: قَاعِدِينَ (بَدَلَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ) : أَيْ: بَدَلُ مَجْمُوعِ قَوْلِهِ: يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، لَا بَدَلَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَقَطْ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ لِمَا فِي تَخْرِيجِ الْمَصَابِيحِ لِأَبِي إِسْحَاقَ السُّلَمِيِّ الشَّافِعِيِّ نَقْلًا عَنِ الْمُنْذِرِيِّ أَنَّهُ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» ، فَهَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ يَنَامُونَ بَدَلَ مَجْمُوعِ قَوْلِهِ: يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، وَأَمَّا رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ فَهِيَ مُوَافَقَةٌ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ، وَكَانَ الْمُصَنِّفُ ذُهِلَ عَنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا، كَذَا حَقَّقَهُ مِيرَكُ شَاهْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute