للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢ - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ) .

ــ

٣٢٢ - (وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ) : أَيِ النَّسَائِيُّ لَمْ يَذْكُرْ (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ) : اعْتَرَضَ الشَّيْخُ التُّورِبِشْتِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْخِ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّ ادِّعَاءَ النَّسْخِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاحْتِمَالِ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الِاحْتِيَاطِ إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ هَذَا الْقَائِلُ أَنَّ طَلْقًا تُوَفِّي قَبْلَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ رَجَعَ إِلَى أَرْضِهِ وَلَمْ تَبْقَ لَهُ صُحْبَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَا يَدْرِي هَذَا الْقَائِلُ أَنَّ طَلْقًا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةِ وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَكَانَ ابْنُ مَعِينٍ يَرَى خِلَافَ ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُمَا كَذَا نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ، وَنَقَلَ الْبَعْضُ عَنِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَابْنَ مَعِينٍ مَعَ بُعْدِ شَأْوَيْهِمَا وَجَلَالَةِ قَدْرِهِمَا فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَرِجَالِهِ تَذَاكَرَا وَتَكَلَّمَا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمَا أَنِ اتَّفَقَا عَلَى سُقُوطِ الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ طَلْقٍ وَبُسْرَةَ أَيْ: لِأَنَّهُمَا تَعَارَضَا فَتَسَاقَطَا وَهَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا اهـ.

قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِذَنِ الْأَخْذُ بِالْأَحْوَطِ أَوْلَى، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأَخْذِ الْعَمَلُ فَلَا مُنَاقَشَةَ فِيهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْحُكْمُ، بِالنَّقْضِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ الْأَحْوَطُ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: عَلَى تَقْدِيرِ تَعَارُضِهِمَا نَعُودُ إِلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ. قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَمَّارٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: إِنَّ الْمَسَّ لَا يُبْطِلُ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: بِالْبُطْلَانِ. وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ. قُلْتُ: فَتَعَارَضَ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ أَيْضًا فَتَسَاقَطَتْ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْضِ مَعَ أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ بِالْبُطْلَانِ قَابِلٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْأَحْوَطِ فِي الْعَمَلِ، فَلَا يَكُونُ دَلِيلًا مَعَ الِاحْتِمَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ، ثُمَّ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ مَسَّهُ بِشَهْوَةٍ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>