للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩٤ - وَعَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي غَزَاةٍ، فَأَخَذَتْ نَمَطًا فَسَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَأَى النَّمَطَ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٤٤٩٤ - (وَعَنْهَا) : أَيْ عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي غَزَاةٍ، فَأَخَذَتْ نَمَطًا) : بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمِيمِ وَيُكْسَرُ ضَرْبٌ مِنَ الْبُسُطِ لَهُ خَمْلٌ رَقِيقٌ، وَقِيلَ: هُوَ ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ يُطْرَحُ عَلَى الْهَوْدَجِ، وَلَعَلَّهُ مُعَرَّبٌ نَمُدُّ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمِيمِ فَدَالٌّ مُهْمَلَةٌ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ بِمَعْنَى اللِّبَادِ. (فَسَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ) : وَكَأَنَّهُ كَانَ تَعْلِيقًا لِلزِّينَةِ لَا لِلْحِجَابِ، فَلِهَذَا وَقَعَ الْعِتَابُ (فَلَمَّا قَدِمَ) : أَيْ رَجَعَ مِنَ السَّفَرِ (فَرَأَى النَّمَطَ) : عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ هُوَ جَوَابُ لَمَّا أَيْ دَخَلَ فَرَأَى ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السِّتْرَ كَانَ مِنْ دَاخِلِ الْبَابِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ: أَرَادَ دُخُولَ الْبَابِ فَرَأَى النَّمَطَ، وَقِيلَ الْفَاءُ زَائِدَةٌ أَوْ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ غَضَبَ. (فَجَذَبَهُ) : أَيْ جَرَّهُ (حَتَّى هَتَكَهُ) : أَيْ كَشَفَهُ وَحَذَفَهُ (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ) : بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ أَنْ نَلْبَسَ (الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ) : أَيِ الْمُرَكَّبُ مِنْهُمَا مِنَ الْجُدْرَانِ وَغَيْرِهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَكَانَ فِيهِ صُوَرُ الْخَيْلِ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَتْلَفَ صُوَرَهَا، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْوَسَائِدِ، وَعَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الْحِيطَانِ، وَهُوَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» لَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ، وَلَا عَلَى الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ وَالْغَضَبُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رُزِقْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ عَائِشَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>