للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ. وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

ــ

٣٣٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ) : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ) : نُصِبَ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَجَسُّهَا: بِالْجِيمِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ أَيْ: مَسُّهَا (بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ) : أَيِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] (وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ) : فَقَدْ لَامَسَ، وَمَنْ لَامَسَ (فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: تَفْرِيعٌ عَلَى مَا أَصَّلَهُ مِنْ قَبْلُ أَيْ: إِذَا كَانَ التَّقْبِيلُ وَالْجَسُّ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَتَوَضَّأَ مَنْ قَبَّلَ أَوْ جَسَّ، وَالتَّرْتِيبُ مُفَوَّضٌ إِلَى ذِهْنِ السَّامِعِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْأَحَقَّ هُنَا الْفَاءُ لَا الْوَاوُ فِي: وَمَنْ قَبَّلَ، لَكِنَّهَا تُرِكَتِ اتِّكَالًا عَلَى ذِهْنِ السَّامِعِ وَإِدْرَاكِهِ التَّرْتِيبَ بِأَدْنَى الْتِفَاتٍ إِلَيْهِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>