للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٤٩ - وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكَرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يُنْهِي أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

ــ

٤٥٤٩ - (وَعَنْ كَبْشَةَ) : بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ فَشِينٍ مُعْجَمَةٍ فَتَاءِ تَأْنِيثٍ (بِنْتِ أَبِي بَكَرَةَ) : لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْأَسْمَاءِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ كَبْشَةَ بِنْتَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدِيثَهَا فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ. قَالَ مِيرَكُ: صَوَابُهُ عَنْ كَيِّسَةَ بِتَشْدِيدِ تَحْتِيَّةٍ مُهْمَلَةٍ بِنْتِ أَبِي بَكَرَةَ الثَّقَفِيَّةِ لَهَا عَنْ أَبِيهَا حَدِيثٌ فِي الْحِجَامَةِ، لَا يُعْرَفُ حَالُهَا مِنَ الثَّالِثَةِ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ قُلْتُ: وَفِي تَحْرِيرِ الْمُشْتَبَهِ كَبْشَةُ أَيْ: بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ جَمَاعَةُ نِسْوَةٍ، وَبِيَاءٍ ثَقِيلَةٍ وَمُهْمَلَةٍ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ (أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يُنْهِي أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءَ، وَيَزْعُمُ) : أَيْ: يَدَّعِي وَيَقُولُ وَيَرْوِي (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : فِي النِّهَايَةِ: وَإِنَّمَا يُقَالُ: زَعَمَ فِي حَدِيثٍ لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا ثَبْتَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُحْكَى عَنِ الْأَلْسُنِ عَلَى سَبِيلِ الْبَلَاغِ، وَالزَّعْمُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ قَرِيبٌ مِنَ الظَّنِّ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَعَلَّهُ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّنِّ وَالِاعْتِقَادِ، وَعْدَّاهُ بِعَنْ لِتَضَمُّنِ مَعْنَى الرِّوَايَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهَا: كَانَ يُنْهِي يُوهِمُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَأَتْبَعْتُهُ بِقَوْلِهَا: وَيَزْعُمُ لِتُشْعِرَ بِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ (أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ نَظَرٌ لِلَّفْظِ يَزْعُمُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِالْكَسْرِ عَلَى الْحِكَايَةِ، فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مُنْقَطِعًا عَمَّا قَبْلَهُ، وَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ مَمْدُودًا وَبِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ (يَوْمُ الدَّمِ) : أَيْ: يَوْمُ غَلَبَتِهِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: يَوْمٌ كَانَ فِيهِ الدَّمُ أَيْ: قَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ. قُلْتُ: وَلَا مَنْعَ مِنَ الْجَمْعِ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا سَبَبٌ لِلْآخَرِ. (وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْقَافِ فَهَمْزٍ أَيْ: لَا يَسْكُنُ الدَّمُ فِيهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَوِ احْتَجَمَ أَوِ اقْتَصَدَ فِيهِ لَرُبَّمَا يُؤَدِّي إِلَى هَلَاكِهِ لِعَدَمِ انْقِطَاعِ الدَّمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَلَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ، لِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا: " «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ سَنَةٍ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>