سَبَقَ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ وَهُوَ الْأَوْلَى، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْجَزَرِيَّ ذَكَرَ فِي الْحِصْنِ قَوْلَهُ: وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، وَرَمَزَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ مُوهَمٌ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ، وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ فِي الْبُخَارِيِّ، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، نَعَمْ هُوَ مَرْفُوعٌ فِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ.
(قَالَ) أَيْ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ إِعَادَةِ قَالَ طُولُ الْفَصْلِ بِالْمَقَالِ.
(وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ) . قِيلَ فَاعِلُ قَالَ إِنْ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ قَالَ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ فَاعِلَ يُقَالُ، وَيَكْرَهُ ضَمِيرٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ ضَمِيرٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَضَمِيرُهُمْ فِي تُعْجِبُهُمْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ أَوْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمْثَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَاعِلُ قَالَ ضَمِيرَ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ مَا بَعْدَهُ مَنْقُولًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَكَانَ فَاعِلُ يَكْرَهُ ضَمِيرَهُ وَضَمِيرَهُمْ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ وَمُعَاصِرِيهِ مِنَ الْمُعَبِّرِينَ. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ الْأَخِيرَ إِعَادَةُ قَالَ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ) ، أَيْ: ثَبَاتُ قَدَمٍ وَرُسُوخُ تَمْكِينٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَيْ: ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِكَمَالِهِ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، لَكِنْ لَهُمَا تَرَدُّدٌ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute