للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٥٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

ــ

٤٦٥٣ - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ» ) . لِأَنَّهُ تَحِيَّةٌ يُبْدَأُ بِهِ فَيَفُوتُ بِافْتِتَاحِ الْكَلَامِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهَا قَبْلَ الْجُلُوسِ، وَقَدْ رَوَى الْقُضَاعِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: " «السَّلَامُ تَحِيَّةٌ لِمِلَّتِنَا وَأَمَانٌ لِذِمَّتِنَا» ". (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) أَيْ: إِسْنَادًا، وَإِلَّا فَهُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ جِهَةِ صِحَّةِ الْمَعْنَى كَمَا قَرَّرْنَاهُ، ثُمَّ الْمُنْكَرُ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يَكُونُ رَاوٍ مِنْ رُوَاةِ سَنَدِهِ بَعِيدًا عَنِ الضَّبْطِ جِدًّا. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، ثُمَّ إِنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُهُ الْآخَرُ: إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ، وَالْمِحْنَةُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو النَّصِيبِي، فَإِنَّهُ الرَّاوِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتْلُوهُ: «ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ» ، وَمَدَارُهُ أَيْضًا عَلَى عَنْبَسَةَ بْنِ عِمْرَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، وَقَدْ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَصَابِيحِ، وَقَدْ أَخْطَأَ فِيهِ فِي قَوْلِهِ: عَلَى أُذُنَيْكَ. قُلْتُ: وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ، وَقَالَ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَى أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ، وَلَفْظُهُ: «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ» ، وَلَا تَدْعُو أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ، وَرَوَى ابْنُ النَّجَّارِيِّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِلَفْظِ: السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا " «مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>