للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٦٧٤ - عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: " نَعَمْ " فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا " فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا» ". رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٦٧٤ - (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) : مِنْ أَجِلَّاءِ التَّابِعِينَ (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ) أَيْ: أَطْلُبُ الْإِذْنَ عِنْدَ إِرَادَتِي الدُّخُولَ (عَلَى أُمِّي) : وَفِي مَعْنَاهَا بَقِيَّةُ الْمَحَارِمِ نَسَبًا وَرَضَاعًا وَمُصَاهَرَةً إِلَّا الزَّوْجَةَ (فَقَالَ: نَعَمْ) أَيْ: لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكَشِفُ عَنْ عُضْوٍ لَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ (فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ) أَيْ: فِي بَيْتِهَا أَوْ فِي بَيْتِي، وَالْمَعْنَى: أَنَّا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ; لِأَنَّهَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهَا لِيَكُونَ دُخُولِي عَلَيْهَا نَادِرًا، أَفَأَسْتَأْذِنُ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي زَمَانِنَا؟ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا) أَيْ: وَلَوْ كُنْتُمَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ لِاحْتِمَالِ تَكَشُّفِهَا فِي الْغَيْبَةِ (فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي) : وَفِي نُسْخَةٍ: أَنَا (خَادِمُهَا) أَيْ: فَيَكْثُرُ تَرَدُّدِي إِلَيْهَا، فَهَلْ يَكُونُ الْإِذْنُ كُلَّ مَرَّةٍ سَاقِطًا لِدَفْعِ الْحَرَجِ عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ؟ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ) أَيْ: وَلَوْ بِنَحْوِ تَنَحْنُحٍ وَضَرْبِ رِجْلٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ (أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟) أَيْ: كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا (قَالَ: لَا. قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا) ، أَيْ: دَائِمًا، وَبِهَذَا حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَتَرْكِ إِيجَابِ الْإِحْرَامِ لِمَنْ كَثُرَ تَرَدُّدُهُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ أَهْلِ الْمَوَاقِيتِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>