٤٦٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٤٦٩٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ) أَيْ: مُرِيدًا لِلرُّجُوعِ إِلَيْهِ قَرِيبًا (ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) أَيْ: مِنْ قَرِيبٍ (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) . وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِقُرْبِ الرُّجُوعِ، فَإِنَّ مَنْ أَخَذَ مَكَانًا فِي عَرَفَةَ أَوْ مِنًى مَثَلًا وَرَجَعَ إِلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى، فَلَيْسَ أَحَقَّ مِمَّنْ سَبَقَهُ خِلَافًا لِمَا يَتَوَهَّمُهُ الْعَامَّةُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَيْ: مَنْ كَانَ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ فَقَامَ مِنْهُ لِيَتَوَضَّأَ أَوْ لِيَقْضِيَ شُغْلًا يَسِيرًا، سَوَاءٌ تَرَكَ فِيهِ خُمْرَةً وَنَحْوَهَا أَوْ لَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِذَا وَجَدَ فِيهِ مَنْ عَدَاهُ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْطُلِ اخْتِصَاصُهُ بِهِ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ فِيهِ شَيْئًا بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ رُجُوعًا لِلْمُبَاحِ إِلَى أَصْلِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَلَسَ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَهُ الْحَدِيثَ. وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ مَا سَبَقَ مِنْ غَيْرِ تَعْمِيمٍ، وَقَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْحَدِيثُ فِيمَنْ جَلَسَ إِلَخْ. ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا مُسْتَحَبٌّ وَلَا يَجِبُ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَحْدَهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
الْفَصْلُ الثَّانِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute