الْفَصْلُ الثَّانِي
٤٧١٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٤٧١٢ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: أَبْصَرْتُهُ (مُتَّكِئًا) : حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ رَأَيْتُ (عَلَى وِسَادَةٍ) : مُتَعَلِّقٌ بِمُتَّكِئًا (عَلَى يَسَارِهِ) أَيْ: كَائِنَةٌ عَلَى جَانِبِ يَسَارِهِ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمُتَّكِئًا بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِالظَّرْفِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ تَظْرِيفِ الْمَظْرُوفِ، ذَكَرَهُ الْحَنَفِيُّ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ: حَالَ كَوْنِهَا مَوْضُوعَةً عَلَى يَسَارِهِ، وَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا لِلتَّقْيِيدِ، فَيَجُوزُ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْوِسَادَةِ يَمِينًا وَيَسَارًا وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ نَدْبُ الِاتِّكَاءِ وَوَضْعُ الْوِسَادَةِ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْيَسَارِ أَمْرًا اتِّفَاقِيًّا، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنَّ الِاضْطِجَاعَ عَلَى الْأَيْمَنِ هُوَ الْمَنْدُوبُ، وَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . أَيْ: فِي جَامِعِهِ، وَرَوَاهُ فِي شَمَائِلِهِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقَيْنِ، وَقَالَ: لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ عَلَى يَسَارِهِ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَلَى يَسَارِهِ إِلَّا مَا رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ رِوَايَةَ إِسْحَاقَ عَنْ يَسَارِهِ انْفَرَدَ بِهَا إِسْحَاقُ فَهُوَ غَرِيبٌ فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute