للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ» ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

٣٥٤ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ) بِسِينَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جِيمٌ عَلَى وَزْنِ نَرْجِسٍ كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ وَفِي التَّهْذِيبِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَفِي الْقَامُوسِ: النِّرْجِسُ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا ثُمَّ فِي الْأَصْلِ مُنْصَرِفٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى عَدَمِ الصَّرْفِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَابْنُ الْمَلَكِ سَرْجِسُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعُجْمَةِ. قَالَ شَيْخُنَا الْمَرْحُومُ مَوْلَانَا عَبْدُ اللَّهِ السِّنْدِيُّ: ضُبِطَ كَنَرْجِسٍ وَعَلَيْهِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعُجْمَةِ، إِذَا لَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ فَعْلِلْ بِكَسْرِ اللَّامِ لِأَنَّ هَذَا الْوَزْنَ مُخْتَصٌّ بِالْأَمْرِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ، وَأَمَّا نَرْجِسُ فَنُونُهُ زَائِدَةٌ وَإِنْ ضُبِطَ كَجَعْفَرٍ فَمُنْصَرِفٌ، كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبُخَارِيِّ. قُلْتُ: لَوْ ضُبِطَ كَجَعْفَرٍ لَزِمَ فَتْحُ اللَّامِ الْأُولَى، إِذِ الظَّاهِرُ مِنْ ضَبْطِهِمْ بَيَانُ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ لَا الِانْصِرَافُ وَعَدَمُهُ، نَعَمْ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الضَّبْطِ أَنْ يَكُونَ مُنْصَرِفًا فَإِنَّ عِلَّةَ الْمُعْجَمَةِ، وَهِيَ عَدَمُ وُجْدَانِ فَعْلِلْ بِكَسْرِ اللَّامِ قَدْ زَالَتْ حِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ مُنْصَرِفًا لَكِنْ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ فَلَا يُعْدَلُ عَمَّا ثَبَتَ مِنْ كَسْرِ الْجِيمِ لَكِنْ يَصِحُّ الِانْصِرَافُ عَلَى تَقْدِيرِ كَسْرِ السِّينِ الْأُولَى عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَزِبْرِجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ مُزَنِيٌّ وَيُقَالُ مَخْزُومِيٌّ وَأَظُنُّهُ حَلِيفًا لَهُمْ وَهُوَ مِصْرِيٌّ، حَدِيثُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَغَيْرُهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ» ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْخَرْقُ فِي الْجِدَارِ وَالْأَرْضِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ مَا يُؤْذِيهِ، أَوْ رُبَّمَا يَكُونُ فِيهِ حَيَوَانٌ ضَعِيفٌ فَيَتَأَذَّى، قِيلَ: وَالْجُحْرُ الْمُعَدُّ لِلْبَوْلِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَجْهُ النَّهْيِ أَنَّ الْجُحْرَ مَأْوَى الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ وَذَاتِ السُّمِّ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهُ مَضَرَّةٌ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الَّذِي يَبُولُ فِي الْجُحْرِ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْخَزْرَجِيَّ قَتَلَهُ الْجِنُّ لِأَنَّهُ بَالَ فِي جُحْرٍ بِأَرْضِ حُورَانَ وَرُوِيَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْجُحْرِ:

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْ رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>