٤٨٢٤ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: " نَمَّامٌ ".
ــ
٤٨٢٤ - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) أَيْ: مَعَ الْفَائِزِينَ (قَتَّاتٌ) . بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ أَيْ: نَمَّامٌ، وَالنَّمِيمَةُ نَقْلُ الْكَلَامِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ مِنْ أَنَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِصْلَاحِ فَلَوْ كَانَ لَهُ جَازَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُصْلِحًا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ١١٤] ، وَفِي النِّهَايَةِ: الْقَتَّاتُ هُوَ النَّمَّامُ، يُقَالُ: قَتَّ الْحَدِيثَ إِذَا زَوَّرَهُ وَهَيَّأَهُ وَسَوَّاهُ، وَقِيلَ: النَّمَّامُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُ فِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ، وَالْقَتَّاتُ هُوَ الَّذِي يَتَسَمَّعُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يَنِمُّ. قَالَ الشِّيخُ أَبُو حَامِدٍ: قِيلَ: النَّمِيمَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَذِبِ وَالْحَسَدِ وَالنِّفَاقِ، وَهِيَ أَثَافِي الذُّلِّ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُبْغَضَ النَّمَّامُ، وَلَا يُوْثَقُ بِهِ وَبِصَدَاقَتِهِ، حُكِيَ أَنَّ حَكِيمًا زَارَهُ أَحَدٌ وَأَخْبَرَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِخَبَرٍ فَقَالَ: أَبْطَلْتَ زِيَارَتِي ثُمَّ أَتَيْتَنِي بِثَلَاثِ جِنَايَاتٍ: بَغَّضْتَ إِلَيَّ أَخِي، وَشَغَلْتَ قَلْبِي الْفَارِغَ، وَاتَّهَمْتَ نَفْسَكَ الْأَمِينَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ) : الْأُولَى، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (نَمَّامٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute