للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «بَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَرُ!) فَقَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ. قَالَ: (مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً» ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٣٦٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «بَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ» ) : قِيَامًا بِوَظِيفَةِ الْخِدْمَةِ، فَإِنَّ مَنْ خَدَمَ خُدِمَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَبَّ عَلَى يَدِ عُمَرَ الْوُضُوءَ (فَقَالَ: مَا هَذَا) أَيِ: الْكُوزُ (يَا عُمَرُ؟) فَقَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ) أَيْ تَتَطَهَّرُ بِهِ لِيَشْمَلَ الِاسْتِنْجَاءَ قَالَ: (مَا أُمِرْتُ) أَيْ وُجُوبًا (كُلَّمَا بُلْتُ) : بِضَمِّ الْبَاءِ (أَنْ أَتَوَضَّأَ) أَيْ بِأَنْ أَتَطَهَّرَ (وَلَوْ فَعَلْتُ) أَيْ: كُلَّ مَرَّةٍ (لَكَانَتْ) أَيِ: الْفِعْلَةُ، وَفِي نُسْخَةٍ: لَكَانَ أَيِ الْفِعْلُ (سُنَّةً) : أَيْ مُؤَكَّدَةً وَإِلَّا فَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ وَدَوَامُ الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ بِلَا خِلَافٍ قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا فَعَلَ أَمْرًا وَلَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ، وَأَنَّ سُنَّتَهُ أَيْضًا مَأْمُورٌ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا وَإِنْ كَانَ يَتْرُكُ مَا هُوَ أَوْلَى بِهِ تَخْفِيفًا عَلَى الْأُمَّةِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْيُسْرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>