للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: " لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: لَا أَعُودُ» . رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".

ــ

٤٨٦٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَالْتَفَتَ) أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي نُسْخَةٍ (إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَى أَبِي بَكْرٍ، أَوْ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ) أَيِ: النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ) بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ، أَيْ: هَلْ رَأَيْتَ لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟ أَيْ جَامِعِينَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ، وَالْعَطْفُ لِتَغَايُرِ الصِّفَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ لِإِرَادَةِ تَعْظِيمِ الصِّدِّيقِ (كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) . قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ: هَلْ رَأَيْتَ صِدِّيقًا يَكُونُ لَعَّانًا؟ كَلَّا وَاللَّهِ لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا. فَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ، أَيْ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَفِي الْكَلَامِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ. (فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ) أَيْ: كَفَّارَةً لِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ شُعُورِهِ (ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ: لِلِاعْتِذَارِ (فَقَالَ لَا أَعُودُ) أَيْ: فِي لَعْنِ أَحَدٍ، الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الصَّمْتِ، وَشَيْخُهُ بَشَّارُ بْنُ مُوسَى الْخِفَافِ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَكَانَ أَحْمَدُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِيهِ، ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ. (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>