٣٧٣ - وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلْ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٧٣ - (وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ) : بِالْفَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ، بِالْغَيْنِ، وَهُوَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، كَذَا بِخَطِّ السَّيِّدِ أَصِيلِ الدِّينِ فِي حَاشِيَةِ الْمِشْكَاةِ، وَأَسْقَطَهُ صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ مِنْ أَسْمَاءِ رِجَالِهِ (قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا» ) أَيْ: إِلَى الرَّاحِلَةِ (فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) : وَفِي نُسْخَةٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ؟) : أَيِ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (قَالَ: بَلْ) : لِلْإِضْرَابِ أَيْ: لَا مُطْلَقًا ( «إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ» ) : أَيِ: الصَّحْرَاءِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَأَلْحَقْنَا بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْبِنَاءُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ إِلَّا الْبِنَاءُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ( «فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ» ) : تَقَدَّمَ هَذَا الْبَحْثُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا) . وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا حُجَّةً لِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَدِ احْتَمَلَ احْتِمَالَاتٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَمَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ يَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute