٤٨٩٨ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٤٨٩٨ - (وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا (الْمُجَاشِعِيِّ) : بِضَمِّ الْمِيمِ يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ، وَكَانَ صَدِيقًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِيمًا، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا» ) : (أَنْ) هَذِهِ مُفَسِّرَةٌ لِمَا فِي الْإِيحَاءِ مِنْ مَعْنَى الْقَوْلِ، وَتَوَاضَعُوا أَمْرٌ مِنَ التَّوَاضُعِ تَفَاعُلٌ مِنَ الضِّعَةِ بِالْكَسْرِ، وَهِيَ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ وَالدَّنَاءَةُ. ( «حَتَّى لَا يَفْخَرَ» ) : مُتَعَلِّقٌ بِأَوْحَى وَهُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ مِنَ الْفَخْرِ، وَهُوَ ادِّعَاءُ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالشَّرَفِ أَيْ: كَيْ لَا يَتَعَاظَمَ. ( «أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ» ) : بِكَسْرِ الْغَيْنِ أَيْ: وَلَا يَظْلِمُ ( «أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» ) : وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْفَخْرَ وَالْبَغْيَ نَتِيجَتَا الْكِبْرِ ; لِأَنَّ الْمُتَكَبِّرَ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ نَفْسَهُ فَوْقَ كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَنْقَادُ لِأَحَدٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) أَيْ: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي آخِرِ صَحِيحِهِ ذَكَرَهُ مِيرَكُ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ: " «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute