للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٤٩١٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ» ) أَيْ: أَفْضَلُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَالِدِهِ، وَكَذَا الْوَالِدَةُ أَوْ هِيَ بِالْأُولَى ( «صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» ) : بِضَمِّ الْوَاوِ أَيْ: أَصْحَابُ مَوَدَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَفِي الْقَامُوسِ الْوُدُّ: الْحُبُّ وَالْمُحِبُّ وَيُثَلَّثُ. اهـ. وَإِرَادَةُ الْمَعْنَى الثَّانِي أَبْلَغُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى. ( «بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ» ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ: يُدْبِرُ وَيَغِيبُ بِسَفَرٍ أَوْ مَوْتٍ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، فَيَكُونُ أَخْلَصَ فَأَجْرُهُ أَكْثَرُ، وَلِمَا رَوَى أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِمَّا يَتَخَبَّطُ النَّاسُ فِيهَا، وَالَّذِي أَعْرِفُهُ هُوَ أَنَّ الْفِعْلَ مُسْنَدٌ إِلَى أَبِيهِ أَيْ: بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ أَبُوهُ أَوْ يَمُوتَ مِنْ وَلَّى يُوَلِّي، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ يَعْنِي: الْآتِي إِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَهَكَذَا صُحِّحَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَمَشَارِقِ الْأَنْوَارِ أَنْ يُوَلَّى بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ. قُلْتُ: وَلَعَلَّ الْخَبْطَ جَاءَ مِنْ قَبِيلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>