للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٧٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ " وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ــ

٤٩٧٤ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ) أَيِ: الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ) : وَكَذَا حُكْمُ الْيَتِيمَةِ، بَلْ هِيَ الْأَوْلَى بِالْحِنِّيَّةِ ; لِضَعْفِهَا، ثُمَّ التَّنْكِيرُ يُفِيدُ الْعُمُومَ فَيَشْمَلُ الْقَرِيبَ، وَالْأَجْنَبِيَّ يَكُونُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ. (لَمْ يَمْسَحْهُ) : حَالٌ مِنْ فَاعِلِ مَسَحَ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ (إِلَّا لِلَّهِ) أَيْ: لَا لِغَرَضٍ سِوَاهُ (كَانَ لَهُ) أَيْ: لِلْمَاسِحِ (بِكُلِّ شَعْرَةٍ) : بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَيُفْتَحُ أَيْ: بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ (يَمُرُّ) : بِالتَّذْكِيرِ وَيُؤَنَّثُ مِنَ الْمُرُورِ أَيْ: يَأْتِي (عَلَيْهَا) : وَكَذَا حُكْمُ مُحَاذِيهَا (يَدُهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: مِنَ الْإِمْرَارِ فَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْمَاسِحِ وَيَدُهُ مَفْعُولُهُ (حَسَنَاتٌ) بِالرَّفْعِ عَلَى اسْمِ كَانَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَسَنَاتِ مُخْتَلِفَةٌ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً بِاعْتِبَارِ تَحْسِينِ النِّيَّاتِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: مَسْحُ رَأْسِ الْيَتِيمِ كِنَايَةٌ عَنِ الشَّفَقَةِ وَالتَّلَطُّفِ إِلَيْهِ، وَلَمَّا لَمْ تَكُنِ الْكِنَايَةُ مُنَافِيَةً لِإِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقُولُ: فُلَانٌ طَوِيلُ النِّجَادِ وَتُرِيدُ طُولَ قَامَتِهِ، مَعَ طُولِ عَلَاقَةِ سَيْفِهِ رُتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ يَمُرُّ عَلَيْهِ يَدُهُ. (وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ) : قِيلَ: " أَوْ " لِلتَّنْوِيعِ وَقَدَّمَ الْيَتِيمَةَ ; لِأَنَّهَا أَحْوَجُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْيَتِيمِ قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ، فَفِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ جَبْرُ الْيَتِيمَةِ بِاللُّطْفِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُخَصَّ الْإِحْسَانُ بِالْإِنْعَامِ وَالْإِنْفَاقِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُغَايِرُ مَعْنَى مُطْلَقِ الْإِحْسَانِ الشَّامِلِ لِلْمَسْحِ، فَـ (أَوْ) لِلتَّنْوِيعِ حِينَئِذٍ مَعَ احْتِمَالِ الشَّكِّ ; لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ غَالِبًا يَسْتَوِي فِيهَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ فَصْلٍ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى حِدَةٍ سَمِعَهُ الرَّاوِي، فَجَمَعَهُمَا فِي الْأَدَاءِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: (عِنْدَهُ) : أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْيَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>