٥٠٥٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرُبَةٍ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
ــ
٥٠٥٥ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ» ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ صَاحِبَ زَلَّةِ قَدَمٍ أَوْ لَغْزَةِ قَلَمٍ فِي تَقْرِيرِهِ أَوْ تَحْرِيرِهِ. قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ لَا حَلِيمَ كَامِلًا إِلَّا مَنْ وَقَعَ فِي زَلَّةٍ وَحَصَلَ مِنْهُ الْخَطَأُ وَالتَّخَجُّلُ، فَعُفِيَ عَنْهُ فَعَرَفَ بِهِ رُتْبَةَ الْعَفْوِ فَيَحْلُمُ عِنْدَ عَثْرَةِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ ثَابِتَ الْقَدَمِ. (وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ) . أَيْ صَاحِبَ امْتِحَانٍ فِي نَفْسِهِ وَفِي غَيْرِهِ. قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: لَا حَكِيمَ كَامِلًا إِلَّا مَنْ جَرَّبَ الْأُمُورَ وَعَلِمَ الْمَصَالِحَ وَالْمَفَاسِدَ، فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ فِعْلًا إِلَّا عَنْ حُكْمِهِ إِذِ الْحِكْمَةُ إِحْكَامُ الشَّيْءِ لِإِصْلَاحِهِ مِنَ الْخَلَلِ اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمُظْهِرِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَا حَلِيمَ وَلَا حَكِيمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ إِلَّا كَذَا لِيَصِحَّ الْحَصْرُ، وَقَدْ عَرَفْتَ وَصْفَهُ تَعَالَى بِهِمَا فِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمَعْنَى لَا حَلِيمَ إِلَّا وَقَدْ يَعْثُرُ كَمَا قِيلَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ الْحَلِيمِ، وَلَا حَكِيمَ مِنَ الْحُكَمَاءِ الطِّبِّيَّةِ إِلَّا صَاحِبَ التَّجْرِبَةِ فِي الْأُمُورِ الدَّائِبَةِ وَالذَّاتِيَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ: وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) . وَكَذَا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute