٤١١ - وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، «قَالَ: نَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَمَلَأَ فَمَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَعَلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طَهُورُهُ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.
ــ
٤١١ - (وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ) : ضِدُّ الشَّرِّ، كَذَا فِي الْجَامِعِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَمَدَانِيٌّ، أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، سَكَنَ الْكُوفَةَ. وَيُقَالُ: أَتَى عَلَيْهِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يُكَنَّى أَبَا عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ (قَالَ: نَحْنُ جُلُوسٌ) : أَيْ: جَالِسُونَ (نَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حِينَ تَوَضَّأَ) : لِنَأْخُذَ الْعِلْمَ مِنْ بَابِهِ (فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى) : أَيْ: فِي الْإِنَاءِ فَأَخَذَ بِهَا الْمَاءَ (فَمَلَأَ فَمَهُ، فَمَضْمَضَ) : أَيْ: حَرَّكَ الْمَاءَ فِي فِيهِ (وَاسْتَنْشَقَ) : أَيْ: أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى (وَنَثَرَ) : أَيْ: أَخْرَجَ الْمُخَاطَ وَالْأَذَى مِنْ أَنْفِهِ (بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ) : أَيْ: عَلِيٌّ (هَذَا) : أَيِ: الْمَذْكُورَ يَعْنِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) : عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ الْمُبَيِّنِ هَذَا الْمُجْمَلِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَعَ إِجْمَالِهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْفَصْلِ أَوِ الْوَصْلِ، وَوَهِمَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ فِيهِ: إِنَّهُ يُسَنُّ الْوَصْلُ فِيهِمَا (ثُمَّ قَالَ) : أَيْ: عَلِيٌّ (مَنْ سَرَّهُ) : أَيْ: جَعَلَهُ مَسْرُورًا وَأَحَبَّ (أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِضَمِّ الطَّاءِ وَتُفْتَحُ (فَهَذَا طَهُورُهُ) : أَيْ: نَحْوُهُ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالنَّسَائِيُّ، وَسَنَدَهُ حَسَنٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute