للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ جَاعَ أَوِ احْتَاجَ، فَكَتَمَهُ النَّاسُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

ــ

٥٢٦٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جَاعَ ") أَيْ: فِي نَفْسِهِ بِالْفِعْلِ (" أَوِ احْتَاجَ ") ، أَيْ: إِلَى مَا يَدْفَعُ الْجُوعَ أَوْ غَيْرَهُ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ (" فَكَتَمَهُ النَّاسُ ") . قِيلَ أَيْ: مِنَ النَّاسِ فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ بِتَخْفِيفِ التَّاءِ، وَأَنَّهُ مُتَعَدٍّ إِلَى وَاحِدٍ، فَنَصَبَ النَّاسَ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِهَا، وَأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُتَعَدٍّ إِلَى اثْنَيْنِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ كَتَمَهُ كَتْمًا وَكِتْمَانًا وَكَتَمَهُ إِيَّاهُ. (" كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ") أَيْ: وَعْدًا ثَابِتًا عَلَيْهِ أَوْ أَمْرًا لَازِمًا لَدَيْهِ (" أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ ") . وَالْمُرَادُ بِالْجُوعِ جُوعٌ يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الصَّبْرُ، وَيَجُوزُ فِيهِ الْكِتْمَانُ، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ الشَّخْصَ إِذَا مَاتَ جُوعًا وَلَمْ يَسْأَلْ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَوْ مِنَ الْمَيْتَةِ يَمُوتُ عَاصِيًا. (رَوَاهُ) أَيَ: الْحَدِيثَيْنِ (الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ") .

<<  <  ج: ص:  >  >>