للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَسَاوِسِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْوَى الطَّهُورُ بِضَمِّ الطَّاءِ لِيَشْمَلَ التَّعَدِّي اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ وَالزِّيَادَةَ عَلَى مَا حَدَّ لَهُ. قُلْتُ: الضَّمُّ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ; لِأَنَّ الْفَتْحَ لُغَةٌ فِيهِ بَلِ الْفَتْحُ أَظْهَرُ فِي إِفَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى، فَإِنَّ التَّقْدِيرَ حِينَئِذٍ اسْتِعْمَالُ مَا يُطَهَّرُ بِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) : وَسَكَتَ عَلَيْهِ قَالَهُ مِيرَكُ (وَابْنُ مَاجَهْ) : قَالَ مِيرَكُ: لَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ لَفْظُ: فِي الطَّهُورِ. قُلْتُ: فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا فِي بَابٍ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمَصنِّفِ أَنْ لَا يَذْكُرَ ابْنَ مَاجَهْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>