للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٤ - وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ: " «أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ; فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» ".

ــ

٤٣٤ - وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ) : أَيْ: فِي رِوَايَتِهَا «أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «أُفٍّ لَكِ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ» ؟ وَزَادَ أَيْضًا (" «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ» ") بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا (غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ) : بِالنَّصْبِ وَيُرْفَعُ (" رَقِيقٌ أَصْفَرُ ") قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا الْوَصْفُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَحَالِ السَّلَامَةِ ; لِأَنَّ مَنِيَّ الرَّجُلِ قَدْ يَصِيرُ رَقِيقًا بِسَبَبِ الْمَرَضِ، وَمُحْمَرًّا بِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ، وَقَدْ يَبْيَضُّ مِنَ الْمَرْأَةِ لِقُوَّتِهَا (" فَمِنْ أَيِّهِمَا ") أَيِ: الْمَاءَيْنِ، وَمِنْ: زَائِدَةٌ قَالَهُ الطِّيبِيُّ. وَقِيلَ التَّقْدِيرُ: فَالْمَنِيُّ مِنْ أَيِّهِمَا (" عَلَا ") أَيْ: غَلَبَ (" أَوْ سَبَقَ ") يَعْنِي: غَلَبَ الْمَنِيُّ فِيمَا إِذَا وَقَعَ مَنِيُّهُمَا فِي الرَّحِمِ مَعًا أَوْ سَبَقَ وُقُوعُ مَنِيِّهِ فِي الرَّحِمِ قَبْلَ وُقُوعِ مَنِيِّ صَاحِبِهِ، فَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّرْدِيدِ (" يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ ") : أَيْ: شَبَهُ الْوَلَدِ بِصَاحِبِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>