٤٤٢ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ ". فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٤٤٢ - (وَعَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَاوَزَ» ") : أَيْ: تَعَدَّى، وَفِي رِوَايَةِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، أَيِ: الْتَقَى (" الْخِتَانُ ") : بِالرَّفْعِ (" الْخِتَانَ ") : بِالنَّصْبِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ فَرْجِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَخْتُونًا أَمْ لَا. إِذَا مُجَاوَزَةُ خِتَانِهَا كِنَايَةٌ لَطِيفَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ، وَهُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ وَهِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ (وَجَبَ الْغُسْلُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» . قَالَ الْمُظْهِرُ: أَيْ إِذَا حَاذَى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ سَوَاءٌ تَلَاقَيَا أَمْ لَا يُقَالُ: الْتَقَى الْفَارِسَانِ إِذَا تَحَاذَيَا وَتَقَابَلَا. وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا إِذَا لَفَّ عَلَى عُضْوِهِ ثُمَّ جَامَعَ، فَإِنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ. قَالَ الْأَشْرَفُ: هَذَا الْمَعْنَى فِي رِوَايَةِ جَاوَزَ أَظْهَرُ، فَإِنَّ لَفْظَ الْمُجَاوَزَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ. (فَعَلْتُهُ) : الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى مَصْدَرِ جَاوَزَ (أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ) : بِالرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا) : ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَعْنِي بِغَيْرِ الْإِنْزَالِ، وَأَنَّهُ نَاسِخٌ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ: (" «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» ") (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ. (وَابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute