للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٥٥٢٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} [المدثر: ٨] : الصُّورِ، قَالَ: وَ (الرَّاجِفَةُ) : النَّفْخَةُ الْأُولَى، وَ (الرَّادِفَةُ) الثَّانِيَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٥٥٢٩ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا نُقِرَ} [المدثر: ٨] أَيْ: نُفِخَ {فِي النَّاقُورِ} [المدثر: ٨] الصُّورِ: بِالْجَرِّ عَلَى التَّفْسِيرِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ هُوَ الصُّورُ، (قَالَ) أَيِ: ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا {الرَّاجِفَةُ} [النازعات: ٦] أَيْ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ} [النازعات: ٦ - ٧] ; لِأَنَّهَا تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ عِنْدَهَا أَيْ: تَضْطَرِبُ وَتَتَحَرَّكُ وَتَتَزَلْزَلُ لَهَا، (وَالرَّادِفَةُ: الثَّانِيَةُ) أَيْ: لِأَنَّهَا تَقَعُ عَقِيبَهَا.

وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الرَّاجِفَةُ الْوَاقِعَةُ الَّتِي تَرْجُفُ عِنْدَهَا الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، وَهِيَ النَّفْخَةُ الْأُولَى وُصِفَتْ بِمَا يَحْدُثُ بِحُدُوثِهَا، وَالرَّادِفَةُ الْوَاقِعَةُ الَّتِي تَرْدُفُ الْأُولَى وَهِيَ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ) : بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْجِيمِ أَيْ: فِي عُنْوَانِهِ تَعْلِيقًا، لَكِنْ وَصَلَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>