٤٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٥٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: كَانَتِ الصَّلَاةُ مَفْرُوضَةً فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ خَمْسِينَ، لَا أَنَّهُمْ صَلَّوْا خَمْسِينَ صَلَاةً، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْأُمَمِ السَّابِقَةِ خَمْسِينَ، وَكَذَا قَوْلُهُ: ( «وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ» ) : وَلَعَلَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأُمَمِ ; لِأَنَّهُ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى بَعْضِهِمْ قَطْعُ مَكَانِ الْبَوْلِ، ( «فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ» ) : أَيْ: رَبَّهُ فِي التَّخْفِيفِ عَنْ أُمَّتِهِ لِعِظَمِ مَا عِنْدَهُ مِنْ رَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ. قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: الْمُرَادُ بِهِ تَكَرُّرُ السُّؤَالِ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، تَأَمَّلْ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَكْرَارُ السُّؤَالِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهَا فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( «حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا» ) : بِالْكَمِّيَّةِ، وَخَمْسِينَ بِمُضَاعَفَةِ الْفَضِيلَةِ ( «وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً» ) : بِالْفَرْضِيَّةِ، وَتَثْلِيثًا بِالسُّنِّيَّةِ ( «وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً» ) : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُرَافِقُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يُطَهِّرُ الْغَسْلُ مَرَّةً ; لِأَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ، فَإِذَا اسْتُعْمِلَ مَرَّةً يُطَهِّرُ كَمَا يُطَهَّرُ الْبَدَنُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ، وَعُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ اعْتَبَرُوا غَلَبَةَ الظَّنِّ ثُمَّ قَدَّرُوهَا بِالْغَسْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَبِالْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تَحْصُلُ عِنْدَهُ غَالِبًا، وَقَدْ قِيلَ: يُبَالَغُ بِالْعَدَدِ إِلَى السَّبْعِ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: لَوْ جَرَى الْمَاءُ عَلَى ثَوْبٍ نَجِسٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ طَهُرَ جَازَ بِلَا عَصْرٍ، كَذَا فِي الْكِفَايَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمُجَمَّعِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَسَنَدُهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ لَمْ يُضَعِّفْهُ فَيَكُونَ صَالِحًا لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَضْعِيفِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute