للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٠٢ - «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ، حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

٥٦٠٢ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ) أَيِ: الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي) أَيْ: بَعْضُ أَفْرَادِهِمْ، مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصُّلَحَاءِ (مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ) : بِكَسْرِ الْفَاءِ بَعْدَهُ هَمْزٌ وَقَدْ يُبْدَلُ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: فِيامٌ بِلَا هَمْزٍ. أَقُولُ: الْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ هَاهُنَا مَعْنَاهُ الْقَبَائِلُ، كَمَا قِيلَ هُوَ فِي الْمَعْنَى جَمْعُ فِئَةٍ ; لِقَوْلِهِ: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ) : وَهِيَ قَوْمٌ كَثِيرٌ جَدُّهُمْ وَاحِدٌ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ) : بِضَمٍّ فَسُكُونٍ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ مِنَ الرِّجَالِ، لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا جَمْعٌ وَلَوِ اثْنَانِ ; لِقَوْلِهِ: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ) : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ طَوَى مَا بَيْنَ الْعُصْبَةِ وَالرَّجُلِ ; لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ بِالْبُرْهَانِ الْجَلِيِّ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْقِيَاسِ الْخَفِيِّ، (حَتَّى يَدْخُلُوا) : أَيِ الْأُمَّةُ كُلُّهُمُ (الْجَنَّةَ) ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَايَةَ يَشْفَعُ، وَالضَّمِيرُ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ، أَيْ: يَنْتَهِي شَفَاعَتُهُمْ إِلَى أَنْ يَدْخُلُوا جَمِيعُهُمُ الْجَنَّةَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى (كَيْ) فَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) أَيْ: وَحَسَّنَهُ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْهُ السَّيِّدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>