٤٦١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٤٦١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (" لَا تَقْرَأُ ") : عَلَى صِيغَةِ النَّهْيِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، أَوْ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ: فَيُقْرَأُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَصْلًا ; لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَبِضَمِّهَا عَلَى الثَّانِي. وَقَالَ ابْنُ الضِّيَاءِ فِي شَرْحِ الْمُجَمَّعِ: هُوَ بِالْجَزْمِ، وَرُوِيَ بِالرَّفْعِ. وَقَالَ الْخَلَجَانِيُّ: لَا لِلنَّهْيِ، لَكِنْ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ بِالرَّفْعِ لِلنَّفْيِ (" الْحَائِضُ ") وَكَذَا النُّفَسَاءُ (وَلَا الْجُنُبُ) : زِيَادَةً لِلتَّأْكِيدِ، وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ ابْنِ حَجَرٍ: " الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ " وَهُوَ سَهْوٌ مُخَالِفٌ لِلنُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ. (" شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ") : أَيْ: لَا الْقَلِيلَ وَلَا الْكَثِيرَ، وَبِهِ قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute