للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيْ: فِي الْأَصْلِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ هُنَا السَّلَامَةُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا وَحَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ ; أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ فِي ذَلِكَ بِالرُّخْصَةِ تَيْسِيرًا عَلَى الْأُمَّةِ، وَفِي هَذَا بِالْعَزِيمَةِ ; أَيْ: تَعْلِيمًا لَهُمْ بِالْأَفْضَلِ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَّرَ فِي رَدِّ جَوَابِ السَّلَامِ بِعُذْرٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْهُ حَتَّى لَا يُنْسَبَ إِلَى الْكِبْرِ أَوِ الْعَدَاوَةِ، وَعَلَى وُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ ; لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ لِلْعُذْرِ يُؤْذِنُ بِوُجُوبِهِ.

قُلْتُ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ ; لِخَوْفِ فَوْتِ مَا يَفُوتُ لَا إِلَى خُلْفٍ كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَالْعِيدِ، وَلَمْ أَرَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ عُلَمَائِنَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ أَنْكَرَ الْبُخَارِيُّ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَفْعُهُ غَيْرُ مُنْكَرٍ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ الْعَبْدِيَّ ضَعِيفٌ جِدًّا لَا يُحْتَجُّ بِهِ، نَقَلَهُ السَّيِّدُ عَنِ التَّخْرِيجِ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَسَنَدُهُ حَسَنٌ غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ إِلَّا أَنْ يُقَالَ - مُرَادُهُ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>