٤٧١ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ: أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ــ
٤٧١ - (وَعَنِ الْحَكَمِ) : بِفَتْحَتَيْنِ (بْنِ عَمْرٍو) : أَيِ: الْغِفَارِيِّ، وَلَيْسَ غِفَارِيًّا ; إِنَّمَا هُوَ مِنْ وَلَدِ ثَعْلَبَةَ أَخِي غِفَارٍ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ (قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ» ) : بِفَتْحِ الطَّاءِ وَتُضَمُّ. قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: هَذَا النَّهْيُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ لِلتَّنْزِيهِ؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ» ، مَعَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَقَالَ: " «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» "، وَكَذَا النَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ) : أَيِ: التِّرْمِذِيُّ (أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: شَكَّ الرَّاوِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: " «بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ، أَوْ بِسُؤْرِهَا» "، وَهُوَ بِالْهَمْزَةِ: بَقِيَّةُ الشَّيْءِ اهـ. وَقَدْ يُخَفَّفُ الْهَمْزُ بِالْإِبْدَالِ (وَقَالَ) : أَيِ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ (حَسَنٌ صَحِيحٌ) : وَخَالَفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ ; فَقَالُوا: إِنَّهُ ضَعِيفٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute