٥٧٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ. وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٥٧٩٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، أَيْ فِي الصُّورَةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ السِّيرَةِ (كَأَنَّ) : بِتَشْدِيدِ النُّونِ أَيْ رَأَيْتُهُ كَأَنَّ (الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ) ، قَالَ الطِّيبِيُّ: شَبَّهَ جَرَيَانَ الشَّمْسِ فِي فَلَكِهَا بِجَرَيَانِ الْحُسْنِ فِي وَجْهِهِ، وَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِ الشَّاعِرِ:
يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا ... إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا
وَفِيهِ أَيْضًا عَكَسَ التَّشْبِيهَ لِلْمُبَالَغَةِ. (وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، أَيْ مَعَ تَحَقُّقِ وَقَارِهِ وَسُكُونِهِ وَرِعَايَةِ اقْتِصَادِهِ مُمْتَثِلًا قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [لقمان: ١٩] (كَأَنَّمَا الْأَرْضَ تُطْوَى لَهُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيْ تُزْوَى وَتُجْمَعُ عَلَى طَرِيقِ خَرْقِ الْعَادَةِ تَهْوِينًا عَلَيْهِ وَتَسْهِيلًا لِأَمْرِهِ (وَإِنَّا) : اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ أَيْ نَحْنُ (لِنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا) : بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ لِفَتْحِهَا مِنَ الْإِجْهَادِ أَوِ الْجَهْدِ، وَهُمَا الْحَمْلُ عَلَى الشَّيْءِ فَوْقَ طَاقَتِهِ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: يَجُوزُ فِيهِ فَتْحُ النُّونِ وَضَمُّهَا، يُقَالُ: جَهَدَ دَابَّتَهُ وَأَجْهَدَهَا إِذَا حَمَلَ عَلَيْهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا، فَالْمَعْنَى إِنَّا لَنَحْمِلُ عَلَى أَنْفُسِنَا مِنَ الْإِسْرَاعِ عَقِبَيْهِ فَوْقَ طَاقَتِهَا، (وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ) . بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ غَيْرُ مُبَالٍ بِمَشْيِنَا، أَوْ غَيْرُ مُسْرِعٍ بِحَيْثُ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ، فَكَأَنَّهُ يَمْشِي عَلَى هِينَةٍ. يُقَالُ: مُبَالٍ بِهِ أَيْ مُتْعِبٌ نَفْسَهُ فِيهِ، وَيُقَالُ اكْتَرَثَ بِالْأَمْرِ إِذَا أَبْلَى بِهِ كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ. وَفِي النِّهَايَةِ أَيْ: غَيْرُ مُبَالٍ وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّفْيِ، وَأَمَّا فِي الْإِثْبَاتِ فَشَاذٌّ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute