للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا» " رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

ــ

٤٨٤ - (وَعَنْ جَابِرٍ) أَيْ: ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَتَوَضَّأُ؟) بِنُونِ الْمُتَكَلِّمِ (بِمَا) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: كَلِمَةُ (مَا) فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى الَّذِي، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ بِالْمَدِّ، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا تَصْحِيفًا (أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟) : أَيِ: الْأَهْلِيَّةُ أَوِ الْوَحْشِيَّةُ، بِضَمَّتَيْنِ: جَمْعُ حِمَارٍ، أَيْ: أَبْقَتْهُ مِنْ فُضَالَةِ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُهُ. (قَالَ: " نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا ": قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ السِّبَاعِ طَاهِرٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا سُؤْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سُؤْرُ السِّبَاعِ كُلِّهَا نَجَسٌ اهـ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ السِّبَاعِ نَجَسٌ، وَذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) : وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَابِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ. كَذَا نَقَلَهُ السَّيِّدُ مِنَ التَّخْرِيجِ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: يُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ: سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الْآتِي عَلَى الْمَاءِ الْكَثِيرِ، أَوْ عَلَى مَا قَبْلَ تَحْرِيمِ لُحُومِ السِّبَاعِ، عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ مَعْلُولٌ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>