للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ) ، أَيْ: أَبُو هُرَيْرَةَ (فَأَكَلُوا) ، أَيْ: جَمِيعُ الْعَسْكَرِ (حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ) : بِفَتْحِ الضَّادِ وَيُكْسَرُ أَيْ: زَادَتْ (فَضْلَةٌ) : بِالرَّفْعِ أَيْ زِيَادَةٌ كَثِيرَةٌ، فَفِي الْقَامُوسِ: الْفَضْلُ ضِدَّ النَّقْصِ، وَقَدْ فَضَلَ كَنَصَرَ وَكَرُمَ وَالْجَمْعُ فُضُولٌ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ) : فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ رُؤْيَةَ الْمُعْجِزَاتِ سَبَبُ زِيَادَةِ الْيَقِينِ فِي الْمُعْتَقَدَاتِ (لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا) ، أَيْ: بِالشَّهَادَتَيْنِ (عَبْدٌ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ فِيهِ سَبَبِيَّةً أَوِ اسْتِعَانَةً أَوْ حَالًا، وَقَدْ جِيءَ بِالْجُمْلَةِ اسْتِطْرَادًا أَوِ اسْتِبْشَارًا لِلْأُمَّةِ وَقَوْلُهُ: (غَيْرُ شَاكٍّ) : مَرْفُوعٌ صِفَةُ عَبْدٍ. قُلْتُ: وَفِي نُسْخَةٍ مَنْصُوبٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ أَوِ الْحَالِ (فَيُحْجَبَ) : بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ أَيْ: فَيُمْنَعَ (عَنِ الْجَنَّةِ) : قَالَ شَارِحٌ: فَيُحْجَبَ بِالنَّصْبِ بِإِضْمَارِ أَنْ فِي جَوَابِ النَّفْيِ وَهُوَ لَا يَلْقَى اهـ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْمَعْنَى مَنْ يَلْقَى اللَّهَ بِالشَّهَادَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ وَلَا شَكٍّ فَلَا يُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ أَبَدًا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: فَيُحْجَبُ مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ، وَالنَّفْيُ مُنْصَبٌّ عَلَيْهِمَا مَعًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَكَذَا الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ عَنْ سَلَمَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>