للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسَقِ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَفَنِيَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ» ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٥٩٤١ - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسَقِ شَعِيرٍ) ، أَيْ: نِصْفَ وَسَقٍ وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا أَوْ حِمْلُ بَعِيرٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّطْرِ الْبَعْضُ، فَإِنَّهُ بَعْضُ مَعَانِيهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤] وَهُوَ أَنْسَبُ بِالْمَقَامِ لِدَلَالَتِهِ بِالْأَغْلَبِيَّةِ عَلَى الْمَرَامِ، وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقُهُ فِي حَدِيثِ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ) : بِالرَّفْعِ أَيْ: وَتَأْكُلُ هِيَ أَيْضًا مِنْهُ (وَضَيْفُهُمَا) ، أَيْ: مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَذَلِكَ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ (حَتَّى كَالَهُ) ، أَيِ: الرَّجُلُ بَقِيَّةَ الْمَأْكُولِ (فَفَنِيَ) ، أَيْ نَفَذَ سَرِيعًا (فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ، أَيْ: فَذَكَرَ لَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ) ، أَيْ: أَنْتَ وَامْرَأَتُكَ وَأَضْيَافُكُمَا (وَلَقَامَ لَكُمْ) . أَيْ عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>