للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٩٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْعَنْ حِمْيَرًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رَحِمَ اللَّهُ حِمْيَرًا، أَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ، وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ) » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَيُرْوَى عَنْ مِينَاءَ هَذَا أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ.

ــ

٥٩٩٦ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ: هُوَ ابْنُ هَمَّامٍ يُكَنَّى أَبَا بَكْرٍ أَحَدُ الْأَعْلَامِ، رَوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَعَنْهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَصَنَّفَ الْكُتُبَ وَمَاتَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَلَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً. (عَنْ أَبِيهِ) أَيْ: هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، تَابِعِيٌّ، سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرَوَى عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (عَنْ مِينَاءَ) : بِمِيمٍ مَكْسُورَةٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ سَاكِنَةٍ فَأَلْفٍ مَمْدُودَةٍ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَقَالَ (صَاحِبُ الْمَطَالِعِ) : بِمَدٍّ وَقَصْرٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ. وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: رَوَى عَنْ مَوْلَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ وَعُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْهُ وَالِدُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ضَعَّفُوهُ. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَحْسَبُهُ) : بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا أَيْ: أَظُنُّهُ (مِنْ قَيْسٍ) : فِي الْقَامُوسِ: قَيْسُ غَيْلَانَ بِالْفَتْحِ، أَبُو قَبِيلَةٍ وَاسْمُهُ إِلْيَاسُ بْنُ مُضَرَ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَنْ حِمْيَرًا) : بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ أَيِ: ادْعُ عَلَيْهِمْ بِالْبُعْدِ عَنِ الرَّحْمَةِ، وَهُوَ أَبُو قَبِيلَةٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَفِي (الْقَامُوسِ) حِمْيَرٌ كَدِرْهَمٍ مَوْضِعٌ غَرْبِيَّ صَنْعَاءِ الْيَمَنِ، وَابْنُ سَبَأِ بْنِ يَشْجُبَ أَبُو قَبِيلَةٍ (فَأَعْرَضَ عَنْهُ) ، أَيْ: عَنِ الرَّجُلِ بِإِدْبَارِ وَجْهِهِ عَنْهُ (ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَأَعْرَضِ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ) ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رَحِمَ اللَّهُ حِمْيَرًا أَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ) ، أَيْ: ذَاتُ سَلَامٍ أَوْ مَحَلُّ سَلَامٍ (وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ) أَيْ: ذَاتُ طَعَامٍ قَالَهُ شَارِحٌ. فَالْمُضَافُ مِقْدَارٌ لِصِحَّةِ الْحَمْلِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: جَعَلَ أَفْوَاهَهُمْ نَفْسَ السَّلَامِ وَأَيْدِيَهُمْ نَفْسَ الطَّعَامِ مُبَالَغَةً انْتَهَى. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الطِّيبِيُّ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يَفْشُونَ السَّلَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، فَجَمَعُوا بَيْنَ الْإِحْسَانِ وَحَلَاوَةِ اللِّسَانِ. (وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ) ، أَيْ: مِنَ الْمَضَرَّةِ (وَإِيمَانٍ) : وَتَصْدِيقٍ كَامِلٍ بَلَّغَهُمْ إِلَى مَرْتَبَةِ الْإِيقَانِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ) . أَيْ: مِنْ طَرِيقِهِ إِلَى مِينَاءَ.

(وَيُرْوَى) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَنْ مِينَاءَ هَذَا) أَيِ: الْمُشَارُ إِلَيْهِ (أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ) : قَالَ مِيرَكُ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مِينَاءُ يَكْذِبُ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِثِقَةٍ انْتَهَى. وَقَالَ شَارِحٌ (لِلْمَصَابِيحِ) قَوْلُهُ: مُنْكَرٌ هَذَا إِلْحَاقٌ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، لِأَنَّ الْمُؤَلِّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْنِي مُحْيِي السُّنَّةِ: لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ: لِأَنَّهُ قَدِ الْتَزَمَ الِاعْتِرَاضَ عَنْ ذِكْرِ الْمُنْكَرِ فِي عُنْوَانِ الْكِتَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>