للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّانِي

٥٠١ - «عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ. فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا، وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ، قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

الْفَصْلُ الثَّانِي

٥٠١ - (عَنْ لُبَابَةَ) : بِضَمِّ اللَّامِ هِيَ أُمُّ الْفَضْلِ مِنْ قَبِيلَةِ عَامِرٍ، وَهِيَ زَوْجَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأُمُّ أَكْثَرِ بَنِيهِ، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (بِنْتِ الْحَارِثِ) : قَالَ الْمُصَنِّفُ: يُقَالُ أَنَّهَا أَوَّلُ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ بَعْدَ خَدِيجَةَ، رَوَتْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً (قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ) : رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتُضَمُّ (فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ) : أَيْ: إِزَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (فَقُلْتُ) : أَيْ: لِلنَّبِيِّ (الْبَسْ) : بِفَتْحِ الْبَاءِ (ثَوْبًا) : أَيْ: قَمِيصًا أَوْ إِزَارًا آخَرَ (وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ) : أَيِ الْمُتَنَجِّسَ (حَتَّى أَغْسِلَهُ. فَقَالَ: يُغْسَلُ ") أَيِ: الثَّوْبُ، عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْلِ بِالدَّلْكِ مَعَ الْإِجْرَاءِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (" مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى ") : لِمَا سَبَقَ (" وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ") .

قَالَ الطَّحَاوِيُّ: النَّضْحُ الْوَارِدُ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الْمُرَادُ بِهِ الصَّبُّ لِمَا رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ: صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا " قَالَ: فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ حُكْمَ بَوْلِ الْغُلَامِ الْغَسْلُ، إِلَّا أَنَّهُ يُجَزِئُ فِيهِ الصَّبُّ، يَعْنِي: وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْعَصْرِ، وَحُكْمُ بَوْلِ الْجَارِيَةِ أَيْضًا الْغَسْلُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ الصَّبُّ ; لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ لِضِيقِ مَخْرَجِهِ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يَتَفَرَّقُ فِي مَوَاضِعَ لِسَعَةِ مَخْرَجِهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ) : وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، قَالَهُ السَّيِّدُ، (وَابْنُ مَاجَهْ) : وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهَا: «يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>