للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (يَا عُثْمَانُ، إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً طَوِيلَةً.

ــ

٦٠٧٧ - (عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ) أَيْ: لِعُثْمَانَ ذَاتَ يَوْمٍ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (يَا عُثْمَانُ، إِنَّهُ) أَيِ: الشَّأْنَ (لَعَلَّ اللَّهَ) : وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ (يُقَمِّصُكَ) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ يُلْبِسُكَ (قَمِيصًا) ، قِيلَ أَيْ خِلَافَةً وَالْمُرَادُ خُلْعَةُ الْخِلَافَةِ (فَإِنْ أَرَادُوكَ) أَيْ: حَمَلُوكَ (عَلَى خَلْعِهِ) أَيْ: نَزْعِهِ (فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ) . وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا تَخْلَعْهُ ثَلَاثًا، وَالْمَعْنَى إِنْ قَصَدُوا عَزْلَكَ فَلَا تَعْزِلْ نَفْسَكَ عَنِ الْخِلَافَةِ لِأَجْلِهِمْ لِكَوْنِكَ عَلَى الْحَقِّ وَكَوْنِهِمْ عَلَى الْبَاطِلِ. وَفِي قَبُولِ الْخَلْعِ إِيهَامٌ وَتُهْمَةٌ، فَلِهَذَا الْحَدِيثِ كَانَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا عَزَلَ نَفْسَهُ حِينَ حَاصَرُوهُ يَوْمَ الدَّارِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: اسْتَعَارَ الْقَمِيصَ لِلْخِلَافَةِ وَرَشَّحَهَا بِقَوْلِهِ " عَلَى خَلْعِهِ ". قَالَ فِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ: وَمِنَ الْمَجَازِ قَمَّصَهُ اللَّهُ وَشْيَ الْخِلَافَةِ وَتَقَمَّصَ لِبَاسَ الْعِزِّ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي» ) وَقَوْلُهُمُ: الْمَجْدُ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ وَالْكَرْمُ بَيْنَ بُرْدَيْهِ انْتَهَى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) ، وَكَذَا أَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ وَلَا كَرَامَةً يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ خَلْعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي يَا عُثْمَانُ إِنَّ اللَّهَ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا، فَذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» . أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ. (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً طَوِيلَةً) . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ زَادَ: وَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمُشْرِكِينَ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ: (هَذِهِ يَدِي وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ) فَبَايَعَ لِي فَاشْتَدَّ لَهُ رِجَالٌ. زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: وَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَنِي إِحْدَى ابْنَتَيْهِ بَعْدَ الْأُخْرَى رِضًا لِي وَرِضًا عَنِّي؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>