للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْلِهِ اخْتِلَافًا أَيْ سَتَلْقَوْنَ اخْتِلَافًا بَيْنَ الْأَمِيرِ وَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ، فَمَنْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَتَّبِعَهُ وَنَلْزَمَهُ فَتَكُونَ لَنَا الْعَاقِبَةُ لَا عَلَيْنَا. (أَوْ مَا تَأْمُرُنَا بِهِ) ؟ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مَعَ أَنَّ مُؤَدَّاهُمَا فِي الْمَعْنَى وَاحِدٌ. ( «قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَمِيرِ وَأَصْحَابِهِ» ) وَهُوَ) أَيْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بِذَلِكَ) . أَيْ بِقَوْلِهِ " الْأَمِيرِ " بِأَنْ يَكُونَ حَاضِرًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، أَيْ: مَذْكُورًا فِيهِ (رَوَاهُمَا) أَيْ: الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ (الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ) . قَالَ الْمُؤَلِّفُ: كَانَ إِسْلَامُهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ قَبْلَ دُخُولِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارَ الْأَرْقَمِ، وَهَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَتَيْنِ، وَكَانَ أَبْيَضَ رَبْعَةً حَسَنَ الْوَجْهِ عَظِيمَ اللِّحْيَةِ يَصْغُرُهَا، اسْتُخْلِفَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَقَتَلَهُ الْأَسْوَدُ التُّجِيبِيُّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَقِيلَ غَيْرُهُ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ السَّبْتِ بِالْبَقِيعِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْعُمْرِ اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ سَنَةً. وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ اثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا أَيَّامًا، وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>