للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٨ - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْبُخَارِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٥٠٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ) : بِالتَّصْغِيرِ تَابِعِيٌّ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: جُهَنِيٌّ، أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تُعْرَفُ لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَا رِوَايَةٌ، وَقَدْ خَرَّجَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي عِدَادِ الصَّحَابَةِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تَابِعِيٌّ، سَمِعَ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَحَدِيثُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ (قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا ") : أَنْ هَذِهِ مُفَسِّرَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ (مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ) : أَيْ: قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَقِيلَ: أَيُّ جِلْدٍ، وَهُوَ يَشْمَلُ الْمَدْبُوغَ وَغَيْرَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ. " «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» " وَفِي الْقَامُوسِ: الْإِهَابُ كَكِتَابٍ الْجِلْدُ مَا لَمْ يُدْبَغُ (وَلَا عَصَبٍ) : بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ: وَعَصَبُ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّ فِيهِ حَيَاةً بِدَلِيلِ تَأَلُّمِهِ بِالْقَطْعِ، وَقِيلَ: طَاهِرٌ لِأَنَّهُ عَظْمٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: قِيلَ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الدِّبَاغِ لِمَا فِي بَعْضِ طَرَفِهِ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُقَاوِمُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ صِحَّةً وَاشْتِهَارًا، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ عُكَيْمٍ لَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا حَدَّثَ عَنْ حِكَايَةِ حَالٍ، وَلَوْ ثَبَتَ فَحَقُّهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَهْيِ الِانْتِفَاعِ قَبْلَ الدِّبَاغِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ: وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِيهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ. وَرُوِيَ أَنَّ هَذَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَرُوِيَ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَآخَرُونَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَا صُحْبَةَ لِابْنِ عُكَيْمٍ، نَقَلَهُ السَّيِّدُ فِي التَّخْرِيجِ. (وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ

) .

<<  <  ج: ص:  >  >>