٦٠٩٢ - وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٦٠٩٢ - (وَعَنْ حُبْشِيٍّ) : بِضَمِّ حَاءٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ فَكَسْرٍ فَتَشْدِيدِ تَحْتِيَّةٍ (ابْنِ جُنَادَةَ) : بِضَمِّ الْجِيمِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَهُ صُحْبَةٌ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ» ") مَرَّ مَعْنَاهُ (" وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي ") : أَيْ نَبْذَ الْعَهْدِ (" إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ ") كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ فَأُدْخِلَ أَنَا تَأْكِيدًا لِمَعْنَى الِاتِّصَالِ فِي قَوْلِهِ: «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ» . " تو " كَانَ مِنْ دَأْبِ الْعَرَبِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ مُقَاوَلَةٌ فِي نَقْضٍ وَإِبْرَامٍ وَصُلْحٍ وَنَبْذِ عَهْدٍ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَّا سَيِّدُ الْقَوْمِ، أَوْ مَنْ يَلِيهِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ الْقَرِيبَةِ، وَلَا يَقْبَلُونَ مِمَّنْ سِوَاهُ وَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يَحُجَّ بِالنَّاسِ رَأَى بَعْدَ خُرُوجِهِ أَنْ يَبْعَثَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَلْفَهُ لِيَنْبِذَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ عَهْدَهُمْ، وَيَقْرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ بَرَاءَةٍ وَفِيهَا: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨] . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ فَقَالَ قَوْلَهُ هَذَا تَكْرِيمًا بِهِ بِذَلِكَ - قُلْتُ: وَاعْتِذَارًا لِأَبِي بَكْرٍ فِي مَقَامِهِ هُنَالِكَ، وَلِذَا قَالَ الصِّدِّيقُ لِعَلِيٍّ حِينَ لَحِقَهُ مِنْ وَرَائِهِ: أَمِيرٌ أَمْ مَأْمُورٌ؟ فَقَالَ: بَلْ مَأْمُورٌ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ إِمَارَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مُتَأَخِّرَةً عَنْ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي التَّحْقِيقِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَكَذَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ - عَنْ حُبْشِيٍّ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي جُنَادَةَ، فَلَعَلَّ أَحْمَدَ لَهُ رِوَايَتَانِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ أَبَا جُنَادَةَ فِي أَسْمَائِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute