٥١١ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَسَأَلَ الْمَاءَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
٥١١ - (وَعَنْ سَلَمَةَ) : هُذَلِيٌّ، يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ (ابْنِ الْمُحَبَّقِ) : بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ وَتُفْتَحُ. قَالَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ: الْمُحَبِّقُ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمَكْسُورَةِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَفْتَحُونَهَا اهـ. لَكِنْ صُحِّحَ فِي الْكَاشِفِ بِكَسْرِهَا، نَقَلَهُ السَّيِّدُ. (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) بِعَدَمِ الِانْصِرَافِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ، وَقَدْ يَنْصَرِفُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فَعُولٌ.
وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: هُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَوَادِي الْقُرَى، قِيلَ: هُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ، وَإِنْ جُعِلَ اسْمًا لِلْمَوْضِعِ جَازَ الصَّرْفُ اهـ. يَعْنِي: التَّأْنِيثَ بِاعْتِبَارِ الْبُقْعَةِ (عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ) : أَيْ: مَرَّ عَلَيْهِمْ (فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ) : أَيْ: لَهُمْ فِيهَا مَاءٌ، وَهِيَ مَدْبُوغَةٌ (فَسَأَلَ) أَيْ: طَلَبَ يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (الْمَاءَ) : أَيْ: مِنْهُمْ (فَقَالُوا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا) أَيِ: الْقِرْبَةُ (مَيْتَةٌ) أَيْ: جِلْدُ مَيْتَةٍ دُبِغَ (فَقَالَ: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا) : بِفَتْحِ الطَّاءِ وَتُضَمُّ أَيْ: مُطَهِّرُهَا. قَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ، كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute