٦١٢٩ - وَعَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُنِي وَأَنَا ثَالِثُ الْإِسْلَامِ، وَمَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثَالِثُ الْإِسْلَامِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٦١٢٩ - (وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُنِي وَأَنَا ثَالِثُ الْإِسْلَامِ) وَالْآخَرَانِ أَبُو بَكْرٍ وَخَدِيجَةُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِيمَانَ عَلِيٍّ مُتَأَخِّرٌ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبُلَغَاءِ أَوْ فِي الْأَجَانِبِ (وَمَا أَسْلَمَ أَحَدٌ) ، أَيْ: مِمَّنْ أَسْلَمَ قَبْلِي (إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ) : بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا أَيْ لَبِثْتُ (سَبْعَةَ أَيَّامٍ) ، أَيْ: عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ أَسْلَمِ، وَالْمَعْنَى مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: (وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ) . بِضَمِّ اللَّامِ وَيُسَكَّنُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَعْنَى ثُلُثِ الْإِسْلَامِ يَعْنِي أَنَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ حِينَ أَسْلَمَ. قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَرِ عَمَّارٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ» ، بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ سَعْدٍ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ لِيَخْرُجَ الْأَعْبُدُ الْمَذْكُورُونَ وَعَلَيٌّ، أَوْ لَمْ يَكُنِ اطَّلَعَ عَلَى أُولَئِكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) . وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ، وَقَالَ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ قَبْلِي وَقَالَ سِتَّةَ أَيَّامٍ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلَامِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ الْفَضَائِلِيِّ: إِنَّ الِاثْنَيْنِ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute