٦١٣٤ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ، وَصَحِبَنِي فِي الْغَارِ، وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ مِنْ صَدِيقٍ. رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلَائِكَةُ، رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا، اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ــ
٦١٣٤ - (وَعَنْهُ) ، أَيْ: عَنْ عَلِيٍّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ ") ، فِيهِ جَوَازُ الدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ لِلْأَحْيَاءِ (" زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ ") بِهَمْزَةِ وَصْلٍ، وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافُ تَعْلِيلٍ، وَهَذَا تَوَاضُعٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَّا فَلَهُ صَنِيعٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ تَزَوُّجِهَا (" وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ ") ، أَيْ: عَلَى بَعِيرِهِ وَلَوْ عَلَى قَبُولِ ثَمَنِهِ (" وَصَحِبَنِي فِي الْغَارِ ") ، أَيْ حِينِ هَجَرَنِي الْأَغْيَارُ (" وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِي ") أَيْ وَجَعَلَهُ خَادِمًا لِي فِي مَآلِهِ (" رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ ") ، أَيِ: الصِّرْفَ أَوِ الْقَوْلَ الْحَقَّ (" وَإِنْ كَانَ ") ، أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ الصِّرْفُ أَوِ الْقَوْلُ الْحَقُّ (" مُرًّا ") أَيْ صَعْبًا عَلَى الْخَلْقِ (" تَرَكَهُ الْحَقُّ) : اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ (" وَمَا لَهُ مِنْ صَدِيقٍ ") : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ صَيَّرَهُ قَوْلُ الْحَقِّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَوْ خَلَّاهُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ، وَهِيَ أَنَّهُ لَا صَدِيقَ لَهُ اكْتِفَاءً بِرِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْمَعْنَى مِنْ صَدِيقٍ تَكُونُ صَدَاقَتُهُ لِلْمُرَاعَاةِ وَالْمُدَارَاةِ لَا مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ الصِّدِّيقَ كَانَ صَدِيقًا لَهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ، قَوْلُهُ: تَرَكَهُ إِلَخْ جُمْلَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِقَوْلِهِ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، لِأَنَّ تَمْثِيلَ الْحَقِّ بِالْمَرَارَةِ يُؤْذِنُ بِاسْتِبْشَاعِ النَّاسِ مِنْ سَمَاعِ الْحَقِّ اسْتِبْشَاعَ مَنْ يَذُوقُ الْعَلْقَمَ، فَيَقِلُّ لِذَلِكَ صَدِيقُهُ. وَقَوْلُهُ: (وَمَا لَهُ مِنْ صَدِيقٍ) حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ إِذَا جُعِلَ (تَرَكَ) بِمَعْنَى خَلَّى، وَإِذَا ضُمِّنَ مَعْنَى صَيَّرَ كَانَ هَذَا مَفْعُولًا ثَانِيًا، وَالْوَاوُ فِيهِ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي كَمَا فِي بَعْضِ الْأَشْعَارِ. (رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ ") : أَمْرٌ مِنَ الْإِدَارَةِ أَيِ اجْعَلِ الْحَقَّ دَائِرًا وَسَائِرًا (مَعَهُ حَيْثُ دَارَ) ، أَيْ: عَلِيٌّ أَوِ الْحَقُّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute