للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٥٥ - وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَتْ: فَاطِمَةُ. فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: زَوْجُهَا إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.»

ــ

٦١٥٥ - (وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ: تَيْمِيٌّ مِنَ الْكُوفَةِ، قَالَ السَّخَاوِيُّ: سَمِعَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، رَوَى عَنْهُ الْعَلَاءُ بَنُ صَالِحٍ، وَصَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُ) ، أَيْ: أَنَا، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ التَّأْنِيثِ أَيْ عَمَّتِي (أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَتْ) ، أَيْ: عَائِشَةُ (فَاطِمَةُ) أَيْ هِيَ كَانَتْ أَحَبَّ (فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ) ؟ أَيْ هَذَا جَوَابُكِ مِنَ النِّسَاءِ فَمَنْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الرِّجَالِ؟ (قَالَتْ: زَوْجُهَا، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . وَفِي الرِّيَاضِ «عَنْ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: فَاطِمَةُ فَقِيلَ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: زَوْجُهَا؛ إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا،» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَفِي الْأَزْهَارِ رَوَاهُ السُّدِّيُّ وَقَالَ الْحَاكِمُ: السُّدِّيُّ شِيعِيٌّ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ. اهـ.

وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ السُّدِّيَّ شَخْصَانِ: كَبِيرٌ وَهُوَ سُنِّيٌّ، وَصَغِيرٌ وَهُوَ رَافِضِيٌّ. قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ: مِنْ إِمَارَاتِ كَوْنِ الْحَدِيثِ مَوْضُوعًا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي رَافِضِيًّا، وَالْحَدِيثُ فِي فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ. قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ عَلِيُّ بْنُ عِرَاقٍ فِي كِتَابِ: تَنْزِيهِ الشَّرِيعَةِ الْمَرْفُوعَةِ عَنِ الْأَخْبَارِ الشَّنِيعَةِ الْمَوْضُوعَةِ، أَوْ فِي ذَمِّ مَنْ حَارَبَهُمْ، وَذَكَرَ بَعْضُ شُيُوخِي أَنَّهُ رَوَى عَنْ شَيْخِهِ الْحَافِظِ الْمُحَدِّثِ الْبُرْهَانِ النَّاجِي بِالنُّونِ أَنَّ مِنْ أَمَارَاتِ الْمَوْضُوعِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ، وَأُعْطَى ثَوَابُ نَبِيٍّ أَوِ النَّبِيِّينَ وَنَحْوِهِمَا. قُلْتُ: كَلَامُ السُّيُوطِيِّ وَابْنِ عِرَاقٍ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا بِمَا إِذَا وُجِدَ فِيهِ مُبَالَغَةٌ زَائِدَةٌ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي مَدْحِ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ ذَمِّ أَعْدَائِهِمْ، وَإِلَّا فَفَضْلُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَذَمُّ مَنْ حَارَبَهُمْ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ وَأَكَابِرِ أَئِمَّةِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَكْثَرِيَّةِ الْمَحَبَّةِ تَحَقُّقُ الْأَفْضَلِيَّةِ إِذْ مَحَبَّةُ الْأَوْلَادِ، وَبَعْضِ الْأَقَارِبِ أَمْرٌ جِبِلِيٌّ مَعَ الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ بِأَنَّ غَيْرَهُمْ قَدْ يُوجَدُ أَفْضَلَ مِنْهُمْ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَجَانِبِ فَالْأَفْضَلِيَّةُ تُوجِبُ زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَحْوَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>