٦٢٦٠ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٦٢٦٠ - (وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ أَحْمَسِيٌّ بَجَلِيٌّ، أَدْرَكَ زَمَنَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمَ وَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُبَايِعَهُ، فَوَجَدَهُ تُوُفِّيَ، يُعَدُّ فِي تَابِعِي الْكُوفَةِ، رَوَى عَنِ الْعَشَرَةِ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ سِوَاهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَيْسَ فِي التَّابِعِينَ مَنْ رَوَى عَنْ تِسْعَةٍ مِنَ الْعَشَرَةِ إِلَّا هُوَ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، شَهِدَ النَّهْرَوَانَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَطَالَ عُمُرُهُ حَتَّى جَاوَزَ الْمِائَةَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ (أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ) ، أَيْ: حِينَ أَرَادَ التَّوَجُّهَ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَدَمِ صَبْرِهِ مِنْ رُؤْيَةِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بِغَيْرِ حُضُورِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ فِيهِ، وَلَا عَلَى تَرْكِهِ فِي زَمَنِ غَيْرِهِ، وَسَيَجِيءُ أَنَّهُ صَارَ سَيِّدَ الْأَبْدَالِ وَمَحَلُّهُمْ غَالِبًا هُوَ الشَّامُ. (وَمَنَعَهُ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ، أَيْ: عَنِ الرَّوَاحِ بِإِلْزَامٍ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ مَعَ اخْتِيَارِ الْأَذَانِ (إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ) ، أَيْ: لِرِضَاهَا وَوَفْقِ مُدَّعَاهَا (فَأَمْسِكْنِي) ، أَيْ فَاحْكُمْ عَلَيَّ بِالْقُعُودِ (وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي) ، أَيْ: فَاتْرُكْنِي (وَعَمَلَ اللَّهِ) . أَيِ الْعَمَلَ الَّذِي اخْتَرْتُهُ لِلَّهِ، أَوِ الْأَمْرَ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ وَقَضَاهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ رَحِيلِ بِلَالٍ، ثُمَّ رُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ وَآذَانُهُ بِهَا، وَارْتِجَاجُ الْمَدِينَةِ بِهِ، فَلَا أَصْلَ لَهُ، وَهِيَ بَيِّنَةُ الْوَضْعِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الذَّيْلِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute