للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَإِنَّمَا هُوَ) : أَيْ: دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ (عِرْقٌ) : أَيْ: يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ فِي فَمِ الرَّحِمِ، فَلَيْسَ فِيهِ قَذَارَةُ الْحَيْضِ فَلَمْ تُمْنَعِ الصَّلَاةُ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدِهِ إِلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ» " وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدَيْهِمَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ، وَفَسَّرَهُ ابْنُ مَاجَهْ، بِأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي تَرْجَمَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْهَا. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: ضَعَّفَ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَرَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ: «وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ» اهـ. فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: " سَنَدُهُ صَحِيحٌ " غَيْرُ صَحِيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>